فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 3568

1166 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو عامر الْعَقَدِيِّ، حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد [1] ،

عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لا يَحِل لِمُسْلِمٍ"

= في مسند الموصلي.

والحديث في الإحسان 7/ 248 برقم (5017) .

وأخرجه البزار 100/ 2 - 101 برقم (1301) من طريق سلمة بن شبيب، بهذا الاسناد.

وذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد"4/ 144 باب: فيمن وجد متاعه عند مفلس،

وقال:"رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح". وانظر"نيل الأوطار"5/ 363 - 366. وفي الباب عن أبي هريرة برقم (6470) في مسند أبي يعلى الموصلي.

(1) كذا جاءت في الأصلين، وفي الإِحسان أيضًا، وقال البخاري في الكبير 5/ 288:"وروى سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي حميد -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقال: ابن سعيد".

وقال البيهقي في السنن الكبرى 6/ 100:"ورواه أبو بكر بن أبي أويس فقال: عبد الرحمن بن سعيد".

وقال البخاري في الكبير 5/ 288:"عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان، هو ابن أبي سعيد المديني الأنصاري، ويقال: كنيته أبو حفص. سمع أباه، وسمع عمارة بن جارية، عن عمرو بن يثربي، قاله العبدي، عن عبد الملك بن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحل لامرىء من مال أخيه الله ما طابت نفسه".

وقال البيهقي 6/ 100:"ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة الضمري، عن عمرو بن يثربي ..."باللفظ الذي مضى.

نقول: لقد سماه البزار فقال:"عبد الرحمن بن سعد". ونص البيهقي على ذلك فقال:"عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك". وقال الهيثمي بعد أن نسبه إلى أحمد، وإلى البزار:"ورجاله رجال الصحيح"، لهذا كله فإننا نرجح أن هذا هو الصواب، والأول إما تصحيف وإما تحريف، وما ذهب إليه الشيخ ناصر في الإرواء 5/ 280 =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت