1250 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى [1] ، حدثنا أبوكامل. الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر.
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"لا يُحَرِّمُ مِنَ الرّضَاعِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ" [2] .
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (27) .
(2) إسناده صحيح، وأبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين، وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري. والحديث في الإحسان 6/ 214 برقم (4210) .
وقال الحافظ في"فتح الباري"9/ 148:"وحديث أم سلمة .... أخرجه الترمذي، وصححه ...".
وقال الشوكاني في"نيل الأوطار"7/ 121:"حديث أم سلمة أخرجه أيضًا الحاكم وصححه، وأعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة قلت المنذر بن الزبير الأسدية، عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئًا لصغر سنها إذ ذاك".
نقول: قال هشام بن عروة- يذكر عمر زوجته فاطمة-:"كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة". وإذا قرأنا قول عمرو بن علي الفلاس، عن عبد الله بن داود: ولد هشام، والأعمش- وسمَّى غيرهما- سنة مقتل الحسين". يعني سنة إحدى وستين. وبعملية حسابية بسيطة نعلم أن مولد فاطمة كان سنة أربع وسبعين."
وإذا جمعنا إلى ما سبق أن أم سلمة رضي الله عنها- توفيت أواخر سنة إحدى وستين، أدركنا أن عمر فاطمة عند وفاة أم سلمة كان ثلاثة عشر عامًا، وأن إمكانية السماع حاصلة والله أعلم.
وأخرجه الترمذي في الرضاع (1152) باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم الله في الصغر دون الحولين، وابن حزم في"المحلى"10/ 20 من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، بهذا الإسناد. وقد أقحم في إسناد الترمذي"عن أبيه"بين هشام، وبين زوجه فاطمة. =