1678 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ [1] .
1679 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا علي بن حجر، حدثنا شريك، عن سماك بن حرب. عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكمِ- وَكَان، شَهِدَ حُنَيْنًا- قَالَ: سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ حُنَيْنٍ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ [2] .
= غل في الغنيمة، من طريق محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/ 213 من طريق عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عبد الله بن شوذب، به.
وانظر"تحفة الأشراف"6/ 347 برقم (8838) ، وجامع الأصول 8/ 718، ونيل الأوطار 8/ 138 - 140.
وقال الشوكاني:"وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على أنه لا يقبل الإمام من الغال ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيرًا".
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 174 برقم (4838) ، وانظر الحديث السابق.
(2) إسناده حسن من أجل شريك، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701) ، وقد توبع عليه كما يتبين من مصادر التخريج. وهو في الإحسان 7/ 305 برقم (5147) .
وأخرجه ابن ماجة في الفتن (3938) باب: النهي عن النهبة، والطبراني في الكبير 2/ 84 برقم (1378) من طريق أبي الأحوص، وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 83 برقم (1375، 1379) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 49 باب: انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في =