60 -باب إذا أقيمت الصلاة فلا تُصلِ [1] غيرها
441 -أخبرنا علي بن حمدون بن هشام [2] ، حدَّثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدَّثنا عثمان بن عمر، حدَّثنا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبى مليكة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَقُمْت"لأُصَلِّيَ (32/ 1) الرَّكْعَتَيْنِ، فَأَخَذَ بِيَدِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ:"أتُصَلِّي الصُّبْحَ أرْبَعًا؟" [3] ."
442 -أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد الدَّغُولي [4] ، حدَّثنا عمرو بن عبد الله الأودي [5] ، حدَّثنا أبو أسامة، حدَّثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال:
= وانظر الرواية (2078) في الإِحسان، فإن الهيثمي لم يوردها هنا على عادته.
(1) في (س) "تصلي".
(2) علي بن حمدون بن هشام. ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر.
(3) شيخ ابن حبان ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وصالح بن رستم أبي عامر الخزاز وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (2575) في المسند. والحديث في الإحسان 4/ 82 برقم (2460) ، وقد استوفيت تخريجه في مسند الموصلي 4/ 449 برقم (2575) . وهناك ذكرت ما يشهد له أيضًا، وانظر حديث أبي هريرة برقم (5985، 6380) في المسند المذكور.
(4) تقدم التعريف به عند الحديث (387) .
(5) الأودي -بفتح الهمزة، وسكون الواو، بعدها دال مهملة-: هذه النسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة من مذحج ... وانظر الأنساب 1/ 382 - 383، واللباب 1/ 92.