1286 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن رافع، عن يزيد بن هارون، أنبأنا شعبة، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية.
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟. قَالَ:"يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلا يَضْربُ الْوَجْه، وَلا يُقَبِّحُ، وَلا يَهْجُرُ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ" [1] .
= وضعفه الترمذي بعيسى بن ميمون الأنصاري، ولكن تابعه عليه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عند ابن ماجه.
وانظر"جامع الأصول"11/ 439 - 440، ونصب الراية 3/ 168.
(1) إسناده صحيح، وأبو قزعة هو سويد بن حُجَيْر، وهو في الإحسان 6/ 188 برقم (4163) . وقد تحرف عنده"رافع"إلى"نافع". و"شعبة"إلى"سعيد".
وأخرجه أحمد 4/ 447 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في عشرة النساء- في الكبرى ذكره المزي في"تحفة الأشراف"8/ 432 برقم (11396) - من طريق عبدة بن عبد الله الصفار.
وأخرجه ابن ماجه في النكاح (1850) باب: حق المرأة على الزوج، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما حدثنا يزيد في هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في النكاح (2142) باب: في حق المرأة على زوجها- ومن طريقه أخرجه البغوي في"شرح السنة"9/ 160 برقم (2330) -، والحاكم 2/ 187 - 188، والبيهقي في القسم والنشوز 7/ 305 باب: لا يضرب الوجه ولا يقبح، من طريق موسى بن إسماعيل.
وأخرجه أحمد 5/ 3 من طريق عفان، جميعًا حدثنا أبو قزعة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 4/ 446 - 447 من طريقين حدثنا شبل بن عباد قال: سمعت أبا =