1114 - أخبرنا أحمد بن يحيى [1] بن زهير بتستر، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الثُّنْيَا [2] ، إِلاَّ أن تُعْلَمَ [3]
= كراهية بيع الحيوان نسيئة، والنسائي في البيوع 7/ 292 باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 60، والبيهقي في البيوع 5/ 288، والخطيب في"تاريخ بغداد"2/ 354.
وانظر"نصب الراية"4/ 47 - 49، ونيل الأوطار 5/ 315 - 316، وجامع الأصول 1/ 568.
(1) في الأصلين"محمد"وهو خطأ، وانظر الإحسان.
(2) الثُّنْيَا- بضم المثلثة، وسكون النون، وفتح المثناة من تحت بعدها ألف-: هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يباع شيء جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. وانظر"مقاييس اللغة"1/ 391 - 392.
(3) إسناده صحيح، يونس بن عبيد هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أبي رباح. والحديث في الإحسان 7/ 225 برقم (4950) . وقال ابن حبان:"سفيان بن حسين في غير الزهري ثبت، فإنما اختلط عليه صحيفة الزهري، فكان يهم فيها".
وأخرجه- مع زيادة- الدارقطني 3/ 48 برقم (200) من طريق ابن صاعد، ومحمد بن هارون الحضرمي، وأحمد بن علي بن العلاء، والقاضي الحسين بن إسماعيل، وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالوا: حدثنا زياد بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في البيوع (1295) باب: ما جاء في النهي عن الثنيا، والنسائي في البيوع 7/ 296 باب: النهي عن بيع الثنيا، وفي الكبرى- ذكره المزي في"تحفة الأشراف"2/ 246 برقم (2495) - من طريق زياب بن أيوب، بهذا الإسناد. =