فهرس الكتاب

الصفحة 1611 من 3568

عَنِ ابْنِ عَباس: أَن امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رسول الله، إِنَّها قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ [1] .

1281 - أخبرنا أبو عروبة بحران، حدثنا هاشم بن القاسم الحراني، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن، [زيد بن أبي أنيسة، عن] [2] يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"خَيْرُ النِّكَاحِ أيْسَرهُ". وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِرَجُل:"أَتَرضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فلانَةً؟". قَالَ:، نَعَمْ. قَالَ لَها:"أَتَرْضَيْنَ أَنْ أزَوجَكِ فُلانًا؟ بن قَالَتْ: نَعَم". فَزَوَّجَهَا - صلى الله عليه وسلم -"... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [3] ."

1282 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ح.

(1) إسناده ضعيف، وهو في الإحسان 6/ 182 برقم (4147) ، وهو في مسند أبي يعلى

أيضًا 4/ 403 برقم (2525) وهناك استوفينا تخريجه.

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الروايات السابقة لهذا الحديث.

(3) هو مكرر الحديث المتقدم برقم (1257، 1262) ، وانظر"جامع الأصول"7/ 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت