فهرس الكتاب

الصفحة 2074 من 3568

لَكَ أحَدٌ بالْيَمَنِ؟. قال: أَبَوَايَ [1] .. قَالَ:"أَذِنَا لَكَ؟". قال: لا. قَالَ:"ارْجِع فَاستَأذِنْهُمَا، فَإنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا" [2] .

1623 - أخبرنا [أبو يعلى، حدثنا] [3] أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حميد. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، قَالَ:"إنَّ بِالْمَدِينَةِ لأقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلا قَطَعْتُمْ مِنْ"

(1) في الأصلين"أبوين"وكذلك هي في صحيح ابن حبان والتصويب من مصادر التخريج.

(2) إسناده ضعيف، قال أحمد:"أحاديث دراج عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، فيها ضعف". وهو في صحيح ابن حبان برقم (422) بتحقيقنا.

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 2/ 163 - 164 برقم (2334) ، والحاكم في المستدرك 2/ 103 - 104 - ومن طريق الحاكم هذه أخرجه البيهقي في السير 9/ 26 باب: الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما فلا يغزو الله بإذن أهله- من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد"8/ 137 - 138 باب: ما جاء في البر وحق الوالدين، وقال:"رواه أحمد، وإسناده حسن".

ولتمام تخريجه انظر مسند الموصلي 2/ 531 برقم (1402) مع التعليق عليه. وجامع الأصول 1/ 403.

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري في الجهاد (3004) باب: الجهاد بإذن الأبوين، ومسلم في البر (2549) باب: بر الوالدين. وصححه بن ابن حبان برقم (420، 421) بتحقيقنا.

كما يشهد له حديث عبد الله بن عمر عند أبي يعلى برقم (5724) .

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، وانظر الإحسان، ومسند الموصلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت