1268 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن عباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلاه صَداقًا.
فَكَتبَ مُعَاوَيةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ- وَهُوَ خَلِيفَة- إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ [بِالتَّفرِقَةِ] [1] بَيْنَهُما، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هذَا الشِّغَارُ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ [2] .
1269 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت.
= وانظر حديث ابن مسعود برقم (5382) ، وتعليقنا على الحديث رقم (576) كلاهما في مسند الموصلي. ونيل الأوطار للشوكاني 6/ 268 - 275. وتلخيص الحبير 2/ 154 - 156 و 185 - 160، وفتح الباري 9/ 167 - 174.
(1) هكذا جاءت في (س) ، وفي (م) ، والإحسان"تَفَرُّق"مصدر الفعل"تفرق"مطاوع"فرَّق"وهذا الفعل هو الفعل الذي أُمر الوالي أن يفعله، وأما مطاوعه فليس بمراد هنا والله أعلم.
(2) إسناده صحيح، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة التدليس، والحديث
في الإحسان 6/ 180 برقم (4141) .
والحديث في مسند الموصلي برقم (7370) وهناك استوفينا تخريجه. وانظر"جامع الأصول"4/ 606، و 5/ 39. ونيل الأوطار 6/ 278 - 279، وحديث ابن عمر في مسند الموصلي برقم (5795) . والحديثين التاليين.