798 -أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أنبأنا خُبَيْب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن ابن مسعود بن نيار يحدث (60/ 2) قال: جَاءَنَا سَهْلُ بْنُ أبِي حَثْمَةَ إلَى مَسْجِدِنَا فَحَدثَنَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى إلا عليه وسلم - قَالَ:"إذَا خرصْتُمْ فَجُدّوا وَدَعُوا الثُّلُث، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ" [1] .
= وأخرجه ابن ماجة في الزكاة (1788) باب: ما أدي زكاته ليس بكنز، من طريق ابن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا موسى بن أعين، حدثنا عمرو ابن الحارث، به. وهو في"تحفة الأشراف"10/ 143 برقم (13591) .
واقتصر الترمذي، وابن ماجة، والبغوي على الجزء الأول من الحديث. وانظر الحديث الآتي برقم (836) . وجامع الأصول 4/ 569.
ويشهد للجزء الأول منه حديث جابر عند ابن خزيمة 4/ 13 برقم (2258) ، والحاكم 1/ 390، والخطيب في"تاريخ بغداد"5/ 106، والبيهقي 4/ 84 ولفظه:"إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ".
كما يشهد لهذا الجزء حديث طلحة بن عبيد إلا عند البخاري في الإِيمان (46) باب: الزكاة من الإسلام، ومسلم في الإيمان (11) باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وفيه:".. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ إلا - صلى إلا عليه وسلم-الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا، إلا أَنْ تَطَوَّعَ". وقد استوفيت تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (1715) .
(1) إسناده جيد، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، ترجمه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"5/ 285 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وما رأيت من جرحه، وقال البزار:"معروف". وقال ابن القطان:"لا يعرف حاله". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"وثق"وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، وابن حزم أيضًا.
وانظر تعليقنا على الحديث (5297، 6784، 7371) في مسند أبي يعلى.
والحديث في الإِحسان 5/ 118 - 119 برقم (3269) .
وأخرجه أحمد 3/ 448 من طريق عفان. =