فهرس الكتاب

الصفحة 1853 من 3568

1460 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح، حدثني حفص الليثي، قال:

أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ يُحَدِّثُنَا: أَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لِبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ [1] .

= سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به". وصحح حديثه الحاكم، ووافقه الذهبي. والحديث في الإحسان 8/ 91 برقم (6320) ."

وأخرجه الحاكم 2/ 186 من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 5/ 221، وابن ماجة في الأطعمة (3360) باب: إذا رأى الضيف منكرًا رجع، من طريق عفان، وأخرجه أحمد 5/ 220، 222 من طريق أبى كامل، وبهز، وأخرجه أبو داود في الأطعمة (3755) باب: إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه، من طريق موسى بن إسماعيل، وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 84 - 85 برقم (6446) من طريق إبراهيم بن نائلة، حدثنا هدبة بن خالد، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

ولفظ المرفوع عند أبي داود:"أنه ليس لي أن أدخل بيتًا مزوقًا". وانظر"تحفة الأشراف"4/ 22 برقم (4483) . وانظر"جامع الأصول"4/ 811.

وقال الخطابي في"معالم السنن"4/ 241:"وفيه دليل على أن من دعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي، والمنكر، فإن الواجب عليه ألا يجيب".

(1) إسناده جيد، حفص ترجمه البخاري في الكبير 2/ 360 ولم ينسبه، ولم يورد فيه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت