58 -أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم [1] ، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن إبراهيم، حَدّثَنَا الفريابي قال: حَدّثَنَا الأوزاعي .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلأ أنَّهُ قَالَ:"ثَلاثٌ هِيَ الْكُفْرُ بِاللهِ".
59 -أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي [2] ، حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم
= ورد في التغليظ في النياحة والاستماع لها، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إثنان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت".
وأخرجه أحمد 2/ 526، والترمذي في الجنائز (1001) باب: ما جاء في كراهية النوح، من طريق المسعودي، عن علقمة بن مرثد، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن النَّاس: النياحة، والطعن في الأحساب، والعدوى (أجرب بعير فأجرب مئة بعير، من أجرب البعير الأول) ، والأنواء (مطرنا بنوء كذا وكذا) ". واللفظ للترمذي. وقال الترمذي:"هذا حديث حسن". نقول: المسعودي ضعيف.
وصححه ابن حبان برقم (3132) في الإحسان 5/ 57 من طريق عمر بن محمد الهمداني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أَبو عامر، حدثنا سفيان، عن سليمان، عن ذكوان، عن أبي هريرة ...
وانظر أيضًا الإِحسان 5/ 57 برقم (3131) .
وفي الباب عن أبي مالك الأشعري (1577) ، في مسند الموصلي، وإسناده صحيح. وانظر حديث جابر (2133) ، وحديث أنس (3912،3911) ، وحديث ابن مسعود (5201، 5252) ، وحديث الأشعري (7234) . وجميعها في مسند الموصلي.
(1) في الأصل:"عبد الأعلى بن محمد بن سالم، وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه، وقد تقدم التعريف به عند الحديث (2) ؛ والحديث في الإِحسان 5/ 64 برقم (3151) ، وانظر سابقه."
(2) تقدم التعريف به عند الحديث (54) .