57 -أخبرنا أحمد بن عمير (7/ 1) بن جوصاء [1] بدمشق، حَدَّثنا يونس بن عبد الأعلى، حَدَّثَنَا بشر بن بكر [2] ، عن الأوزاعي قَالَ: حدّثني إسماعيل بن عبيد الله، قال: حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةُ قَالَت:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم:"ثَلاثٌ مِنَ الْكُفْرِ: شَقُّ الْجَيْبِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَالطعْنُ فِي النَّسَب" [3] .
(1) أحمد بن عمير بن جوصاء الحافظ، أبو الحسن، جمع وصنف في الحديث، قال أبو علي الحافظ النيسابوري:"كان ركنًا من أركان الحديث". وقال أيضًا:"هو إمام من أئمة المسلمين قد جاز القنطرة"، وقال الدارقطني:"لم يكن بالقوي". وقال الطبراني:"ابن جوصا من ثقات المسلمين"... وانظر لسان الميزان 1/ 249 - 240، وشذرات الذهب 2/ 285، وسير أعلام النبلاء 15/ 15 - 21 وفيه كثير من الكتب التي ترجمته.
(2) في الأصل"محمد"وهو خطأ، انظر الإحسان 3/ 13، والمستدرك 1/ 383، والتهذيب.
(3) إسناده صحيح، وبشر بن بكر هو التنيسي، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو. والحديث في الإِحسان 3/ 13 - 14 برقم (1463) .
وأخرجه ابن حبان أيضًا في الإِحسان 5/ 64 برقم (3151) من طريق عبد الله بن محمد بن سَلْم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: أخبرني الفريابي قال: حدثنا الأوزاعي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحاكم 1/ 383 من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا سعيد بن عثمان التنوخي، حدثنا بشر بن بكر، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأورده صاحب الكنز 16/ 26 برقم (43784) ، وعزاه إلى الحاكم. وانظر الحديث التالي.
وأخرجه أحمد 2/ 377، 441، 496، ومسلم في الإِيمان (67) باب: إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة والبيهقي في الجنائز 4/ 63 باب: ما=