فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 3568

533 -أخبرنا عبد الله بن محمد، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدَّثنى زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [1] أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا صلى أَحَدُكمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلاثًا صَلَّى أمْ أرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلاَمِ، فَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَتْهَا سَجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، (38/ 2) فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ" [2] .

(1) قال الحافظ ابن حبان في الإِحسان 4/ 154 - 155:"وهم في هذا الإِسناد الدراورديُّ حيث قال: عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي سعيد الخدري. وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرًا فلعله من وهمه أيضًا".

وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، وقد استوفينا تخريجه في المسند 2/ 376 برقم (1141، 1241) ، وانظر الحديث الآتي برقم (537) .

(2) الحديث في الإحسان 4/ 154 برقم (2658) .

وأخرجه النسائي في الصلاة- ذكره المزي في"تحفة الأشراف"5/ 106 برقم (5981) - من طريق عمران بن يزيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في الصلاة (66) باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، مرسلًا. ومن طريق مالك هذه أخرجه أبو داود في الصلاة (1026، 1027) باب: إذا صلى خمسًا، والطحاوي في"شرحٍ معاني الآثار"1/ 433 باب: الرجل يشك في صلاته فلا يدري أثلاثًا صلَّى أم أربعًا؟، والبيهقي في الصلاة 2/ 331 باب: من شك في صلاته فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ 1/ 292 - 293:"وتابع مالكا على إرساله: الثوري، وحفص بن ميسرة، ومحمد بن جعفر، وداود بن قيس في رواية. ووصله الوليد بن مسلم، ويحيى بن راشد المازني كلاهما عن مالك، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت