قال أبو حاتم: لفظ الخبر لحامد بن محمد بن شعيب. وسليمانُ ابن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة، وسليمان بن داود اليمامي [1] (60/ 1) لا شيءَ، وجميعًا يرويان عن الزهري.
794 -أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن عيسى [2] ، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق.
عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الْيَمَنِ، وَأَمَرَني أنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ، مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ، تَبِيعًا أوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ
=ويشهد للسبع الموبقات وأكبر الكبائر حديث أبي هريرة عند البخاري في الوصايا (2766) باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ... } ، ومسلم في الإيمان (89) باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبي داود في الوصايا (2874) باب: ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي في الوصايا 6/ 257 باب: اجتناب أكل مال اليتيم.
ويشهد لقوله: لا طلاق قبل إملاك ولا عتق حتى يبتاع، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود في الطلاق (2190) باب: في الطلاق قبل النكاح، والترمذي في الطلاق (1181) باب: ما جاء في الطلاق قبل النكاح، وابن ماجة في الطلاق (2047) باب: لا طلاق قبل النكاح.
ويشهد لقوله: لا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، حديث أبي هريرة الذي استوفينا تخريجه في مسند أبى يعلى الموصلي برقم (6262، 6353) .
ويشهد للعقص في الصلاة حديث أبي رافع برقم (474) ، وحديث ابن عباس برقم (475) . وقد تقدما.
وبالنسبة لبعض ما جاء، في الديات فإن حديث ابن عمر برقم (5675) ، وحديث أبي موسى الأشعري برقم (7334، 7335) في مسند الموصلي ليشهدان لذلك.
(1) في (م) :"اليماني". وهو خطأ.
(2) في النسختين"عيسى بن عيسى"وهو خطأ، وانظر مصادر التخريج وكتب الرجال.
ويحيى بن عيسى هو الرملي.