876 -أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب [1] ، حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا الحسن بن حبيب [2] بن نَدَبَة، حدثنا روح بن القاسم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِى -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"إذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ" [3] .
=وأخرجه النسائي 4/ 136 والدارقطني 2/ 160 برقم (20) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن منصور، عن ربعي، مرفوعًا. وانظر جامع الأصول 6/ 268، ونيل الأوطار 4/ 265 - 267.
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (227) .
(2) في النسختين"حرب"وهو تحريف.
(3) إسناده صحيح، الحسن بل حبيب ترجمه البخاري في الكبير 2/ 292 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأورد ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"3/ 8 قول أحمد:"الحسن بن ندبة ما كان به بأس". وقال ابن أبي حاتم أيضًا:"سألت أبا زرعة عن الحسن بن حبيب بن ندبة فقال: لا بأس به". وقال النسائي:"ثقة". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في بكاشفه:"ثقة"والعلاء فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (384) .
والحديث في الإحسان 5/ 240 برقم (3581) وقد تحرف فيه"الحسين بن محمد"إلى"الحسن بن محمد".
وأخرجه أحمد 2/ 442 من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي.
وأخرجه الترمذي في الصيام (738) باب: ما جاء في كراهية الصيام في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، وابن ماجه في الصوم (1651) باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم الله من صام صومًا فوافقه، والدارمي في الصوم 2/ 17 باب: النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، والبيهقي في الصيام 4/ 209 باب: الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، من طريق عبد العزيز بن محمد، =