1049 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن سعيد بن المسيب،
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا لِلضَّحَايَا، فَأَعْطَانِي عَتُودًا مِنَ الْمَعْزِ [1] ، فَجِئْتُ بِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ جَذَعٌ، فَقَالَ:"ضَحِّ بِهِ" [2] .
= 7/ 364، ونيل الأوطار 5/ 202 - 204.
والجذع: وصف لسن معين في بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل السنة. وقيل ابن ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة. وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة.
(1) العتود -بفتح العين المهملة، وضم التاء المثناة من فوق-: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي، ورعى وأتى عليه حول، والجمع أَعْتِدَةٌ.
(2) إسناده جيد، عمارة بن عبد الله بن طعمة ترجمه البخاري في الكبير 6/ 502 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"6/ 368، وقد روى عنه جماعة، ولم يجرحه أحد فيما علمنا، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفة:"وثق".
والحديث في الإحسان 7/ 558 - 559 برقم (5869) .
وأخرجه أحمد 5/ 194 من طريق يعقوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الضحايا (2798) باب: ما يجوز من السن في الضحايا، من طريق محمد بن صُدْران، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، به.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 270 باب: لا - تجزئ الجذع من الضأن. ونسبه الحافظ في الفتح 10/ 14 إلى أحمد، وأبي داود، وابن حبان. وانظر"جامع الأصول"3/ 331 - 332، وحديث أبي هريرة في مسند الموصلي 11/ 93 برقم (6223) .