1592 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا تميم بن المنتصر،
حدثنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"أطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كسْبِهِ، وَإِن وَلَدَهُ مِنْ كسْبِهِ" [1] .
=الأعمش، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 158 برقم (2739) ، وأحمد 6/ 162، 173، والترمذي في الأحكام (1358) باب: ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، وابن ماجه في التجارات (2290) باب: ما للرجل من مال ولده، من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، به. وانظر"تحفة الأشراف"12/ 445 - 446 برقم (17992) .
وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، وأكثرهم قالوا: عن عمته، عن عائشة."
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم،
قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء.
وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة"."
وأخرجه الطيالسي 1/ 260 برقم (1294) ، وابن أبي شيبة 7/ 158 برقم (2738) ، وأحمد 6/ 202 - 203، وأبو داود (3529) ، والبيهقي 7/ 480 من طريق شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة ... وانظر الحديث التالي لتمام التخريج.
(1) إسناده حسن، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701) ، ومع ذلك فإنه لم ينفرد به كما يتبين من مصادر التخريج، والحديث في الإحسان 6/ 226 برقم (4246) .
وأخرجه أحمد 6/ 220 من طريق إسحاق بن إبراهيم الأزرق، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبني شيبة 57/ 17 برقم (2735) ، وأحمد 6/ 42، وابن ماجه في التجارات (2137) باب: الحث على المكاسب، والبيهقي 7/ 480 من طريق أبي معاوية- وهو الطريق التالي-،
وأخرجه أحمد 6/ 42، والبغوي في"شرح السنة"9/ 329 برقم (2398) ، والبيهقي 7/ 480 من طريق يعلى بن عبيد، =