فهرس الكتاب

الصفحة 1388 من 3568

عَنْ إِيَاسِ بْن عَبْدِ [1] الْمُزَنِي- وَكَانَ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، لا يَدْرِي عَمْرٌو أيَّ مَاءٍ هُوَ [2] .

(1) في النسختين"عبد الله"وهوخطأ؟ وإياس هو ابن عبد أبو عوف المزني، وانظر"أسد الغابة". 1/ 184.

(2) إسناده صحيح، وعمرو هو ابن دينار، وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البناني. والحديث في الإحسان 7/ 220 برقم (4931) . وليس محله تحت هذا العنوان.

وأخرجه الحميدي 2/ 405 - 406 برقم (912) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد.

وعنده زيادة:"قال سفيان: هو عندنا أن يباع في موضعه الذي أخرجه الله فيه. وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع نقع البير".

ومن طريق الحميدي أخرجه البيهقي في البيوع 6/ 15 باب: النهي عن بيع فضل الماء.

وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 307 باب: بيع الماء، من طريق قتيبة، وعبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن،

وأخرجه ابن ماجه في الرهون (2476) باب: النهي عن بيع الماء، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة،

وأخرجه الدارمي في البيوع 2/ 269 باب: في النهي عن بيع الماء، من طريق محمد بن يوسف،

وأخرجه البيهقي 6/ 15 من طريق يحيى بن آدم، جميعهم عن سفيان، بهذا الإسناد.

وقال النسائي:"قال قتيبة:، لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال".

وأخرجه أحمد 3/ 417، والنسائي 7/ 307 باب: بيع فضل الماء، والبيهقي 6/ 15 من طريق ابن جريج،

وأخرجه أبو داود في البيوع (3478) باب: في بيع فضل الماء، والترمذي في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت