فهرس الكتاب

الصفحة 1414 من 3568

1134 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، أنبأنا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن أبي الزبير،

عَنْ جَابر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ، فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ" [1] . قُلْتُ: لِجَابِرٍ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غير هذَا [2] .

= التخريج. وانظر جامع الأصول 11/ 32.

ولكن يشهد له حديث رافع بن خديج عند البخاري في الحرث والمزارعة (2346 - 2347) باب: كراء الأرض بالذهب والفضة، ومسلم في البيوع (1547) باب: كراء الأرض بالذهب والورق، وأبي داود في البيوع (3393) باب: في المزارعة. والنسائي في المزارعة 7/ 42 - 43 باب: النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع،

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ويحيى بن سليم الطائفي بسطت القول فيه عند

الحديث (7137) في مسند الموصلي. وهو في الإحسان 7/ 317 برقم (5177) .

والحديث في مسند أبي يعلى 4/ 27 - 28 برقم (2030) ، وقد استوفينا تخريجه هناك، ونضيف هنا أن الطحاوي أخرجه في"شرح معاني الآثار"4/ 107 من طريق فهد، حدثنا محمد بن سعيد، أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي، به.

وأخرجه الطحاوي أيضًا 7/ 107، والبيهقي في المزارعة 6/ 128 باب: ما جاء في النهي عن المخابرة، وأبو نعيم في"حلية الأولياء"9/ 236 من طريق عبد الله بن رجاء، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، به.

وصححه الحاكم 2/ 286 - 287، ووافقه الذهبي. وانظر جامع الأصول 11/ 48، والتعليق التالي.

(2) وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (1806) فانظره إذا أردت.

والمخابرة، قال ابن الأثير في النهاية 2/ 7:"قيل: هي المزارعة على نصيب فعين كالثلث والربع وغيرهما، والخُبْرَةُ: النصيب. وقيل: هي من الخَبَار: الأرض اللينة، وقيل: أصل المخابرة من خيبر لأن النبي- صلى الله عليه وسلم -أقرها في أيدي أهلها على ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت