فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 3568

1159 - أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان [1] ، حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري [2] ، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عَنْ أبِيهِ قَالَ: أُتِي النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم - بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ:"أعَلَيْهِ دَيْنٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَين [3] ، قَالَ:"تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟". قالُوا: لا، قَالَ:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا إِليَّ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فصلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- [4] .

(1) تقدم التعريف به عند الحديث (62) .

(2) في (س) :"المصري"وهو تحريف.

(3) هكذا جاءت في الأصلين، وفي الإحسان، منصوبة على تقدير فعل"ترك"مثلًا. وهذا

هو الوجه لو كان السؤال: هل ترك دينًا؟ أما وقد جاء السؤال بصيغة: أعليه دين؟ فإن

جوابه نعم، عليه ديناران،- والرفع هو الوجه كما جاء في رواية أحمد 5/ 297 والله.

أعلم. وانظر الحديث الآتي برقم (1162) .

(4) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، والحديث في الإحسان 5/ 25 برقم (3047) .

وأخرجه أحمد 5/ 297 من طريق يزيد بن هارون بن، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/ 301 - 302، 302، والترمذي في الجنائز (1069) باب: ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي في الجنائز 4/ 65 باب: الصلاة على من عليه دين، وابن ماجه في الصدقات (2407) باب: الكفالة، والدارمي في البيوع 2/ 263 باب: في الصلاة على من مات وعليه دين، من طريق شعبة: سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب"عن عبد الله بن أبي قتادة، به. وهذا إسناد صحيح."

وستأتي هذه الطريق برقم (1161) .

وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 317 - 318 باب: الكفاله بالدين، من طريق محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد، حدثنا سعيد، عن عثمان، بالإسناد السابق.

وهو في"تحفة الأشراف"9/ 250 برقم (12103) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت