عفاف، من طريق محمد بن خلفما العسقلاني، ومحمد بن يحيى.
= وأخرجه الحاكم 2/ 32 من طريق أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد، حدثنا محمد بن إسماعيل- السلمي.
وأخرجه البيهقي في البيوع 5/ 358 باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من طريق محمد بن إسماعيل السلمي، جميعهم حدثنا سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي،
نقول: بل هو على شرط مسلم لأن محمد بن إسماعيل السلمي ليس من رجال البخاري، والله أعلم.
وعنون البخاري حديث جابر في البيوع (2076) بقوله:"باب: السهولة والسماحة- في الشراء والبيع، ومن طلب حقًا فليطلبه في عفاف".
وقال الحافظ في الفتح 4/ 307:"أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث نافع، عن ابن عمر وعائشة مرفوعًا ...". وذكر هذا الحديث.
وذكره المنذري في"الترغيب والترهيب"2/ 565 - 566 وقال:"رواه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري". وما وجدناه عند الترمذي، والله أعلم.
ونسبه المزي في"تحفة الأشراف"6/ 120 برقم (7794) ، و 12/ 331 برقم (17673) إلى ابن ماجه.
ونسبه صاحب الكنز 6/ 188 برقم (15288) إلى النسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وما وجدناه عند النسائي، والله أعلم.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند ابن ماجه في الصدقات (2422) ، والحاكم 2/ 32 - 33، وقال البوصيري:"هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه".
وانظر أيضًا حديث أبي هريرة برقم (6238) في مسند ألموصلي 11/ 112 مع التعليق عليه.