= وأخرجه الطيالسي 1/ 247 برقم (1221) ، وأحمد 2/ 185، 210، 211، من
طريق خليفة بن خياط،
وأخرجه أبو داود في الأيمان (3274) باب: اليمين في قطيعة الرحم، من طريق
المنذربن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، كلاهما عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف على"
يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها، فهي كفارتها". وهذا لفظ الطيالسي."
وفي رواية أبي داود:"... فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها".
وانظر"تحفة الأشراف"6/ 327، برقم (8758) .
وقال أبو داود:"الأحاديث كلها عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: (وليكفر عن يمينه) إلا فيما لا يعبأ به".
وقال أبو داود أيضًا:"قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عُبَيْد الله؟. فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلًا لذلك."
قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف"."
وقال البيهقي في سننه 10/ 33 - 34:"وقد رُوي في هذا الحديث زيادة فخالف الروايات الصحيحة عن النبي- صلى الله عليه وسلم -"ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا، ثم قال:"وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا". ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فأتى الذي هو خبر، فهو كفارته". ثم أورد كلام أبي داود السابق.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 11/ 617:"ووقع في رواية عمرو بن شعيب ... فأشار أبو داود إلى ضعفه، وقال: الأحاديث كلها: (فليكفر عن يمينه) إلا شيئًا لا يعبأ به، كأنه يشير إِلى حديث يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه- وذكر الحديث الذي ذكرناه عن البيهقي- ويحيى ضعيف جدًا". بل قال في تقريبه:"متروك".
نقول: لكن مسلمًا أخرج في الأيمان (1649) باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه- إحدى روايات حديث أبي موسى- بلفظ:"إِني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير". =