عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شاءَ، مَضَى، وَإِنْ شاءَ، تَرَكَ غير حِنْثٍ" [1] .
(1) إسناده صحيح، وأيوب هو السختياني. والحديث في الإحسان 6/ 272 برقم (4327) .
وأخرجه أحمد 2/ 68، والبيهقي في الأيمان 10/ 46 باب: الاستثناء في اليمين، من طريق عفان،
وأخرجه أحمد 2/ 153، والترمذي في النذور والأيمان (1531) باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث،
وأخرجه أبو داود في الأيمان (3262) باب: الاستثناء في اليمين من طريق محمد بن عيسى، ومسدد.
وأخرجه ابن ماجه في الكفارات (2106) باب: الاستثناء في اليمين، من طريق محمد بن زياد.
وأخرجه النسائي في الأيمان 7/ 12 باب: من حلف فاستثنى، من طريق أحمد بن سعيد، حدثنا حبان، جميعهم حدثنا عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي:"حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا."
وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما موقوفًا. ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا لا يرفعه"."
نقول: إن أيوب لم ينفرد برفعه فقد تابعه عليه أيوب بن موسى، وموسى بن عقبة،
وعبد الله بن عمر، وحسمان بن عطية، وكثير بن فرقد،- وأبو عمرو بن العلاء كما ذكر البيهقي في سننه، والحافظ في الفتح 11/ 606.
ومع هذا فقد قال البيهقي 10/ 46:"ولا يكاد يصح رفعه الله من جهة أيوب، وأيوب يشك فيه أيضًا".
نقول: نعم رواه إسماعيل بن علية عنه بالشك، ولكن عددًا من الثقات غير ابن علية رووه عنه باليقين.
وقال الزرقاني في"شرح الموطأ"3/ 367:"وقال البيهقي: المحفوظ وقفه،="