يَمِينٍ فَاجِرَةٍ يَقْتَطِعُ بهَا مَالَ امْرِىء مُسْلِمٍ [بِغَيْرِ حَقٍّ، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَارَ". قِيلَ: يَارسول الله] [1] ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قال:"وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ" [2] ."
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان. وجاءت في مسلم:
"فقد أوجب له النار، وحرم عليه الجنة".
(2) إسناده صحيح، معبد بن كعب بن مالك ترجمه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"8/ 279 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلا، وروى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في"تاريخ الثقات"ص (433) :"... تابعي، مدني، ثقة". والعلاء بن عبد الرحمن بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (384) .
والحديث في الإحسان 7/ 272 برقم (5064) وهو ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج.
وأخرجه مالك في الأقضية (11) باب: ما جاء في الحنث على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الشهادات 10/ 179 باب: التشديد في اليمين الفاجرة.
وأخرجه أحمد 5/ 260، ومسلم في الإيمان (137) باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار- ومن طريقه أورده ابن الأثير في"أسد الغابة"6/ 18 - ، والنسائي في القضاء 8/ 246 باب: القضاء في قليل المال وكثيره، والدارمي في البيوع 2/ 266 باب: فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، والبيهقي في الشهادات 10/ 179 من طريق إسماعيل بن جعفر، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 260 من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب، فذكر مثله الله أنه قال:"عن أبي أمامة بن سهل أحد في حارثة. قال أبو عبد الرحمن: هذا أبو أمامة الحارثي، وليس هو أبا أمامة الباهلي".
وأخرجه مسلم في الإِيمان (137) (219) ، وابن ماجه في الأحكام (2324) باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا، والدارمي 2/ 266 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب بن مالك: أنه سمع أخاه عبد الله بن =