عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِم وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ أجْذَمَ" [1] . قُلْتُ: هُوَ فِي الصّحِيحِ، غَيْرَ قَوْلهِ:"لَقِي اللهَ أَجْذَمَ" [2] ."
1191 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد بن. عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن عبد الله بن أبي أمامة،
[عن أبيه] [3] ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مِنْ أكْبَرِ الْكَبَائِرِ الإشْرَاكُ بَاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ. وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يَحْلِفُ رَجُل عَلَى مِثْلِ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إلاَّ"
(1) إسناد جيد، كردوس نعم اختلف في اسم أبيه ولكن ما رأيت فيه جرحًا، وروى عنه
جماعة، ووثقه الحافظ ابن حبان، والحديث في الإحسان 7/ 272 برقم (5065) .
وأخرجه أحمد 5/ 212 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 212 - 213 من طريق عبد الله بن نمير، وأخرجه أبو داود في الأيمان (3244) باب: فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، من طريق محمود بن خالد، حدثنا الفريابي،
وأخرجه النسائي في القضاء- في الكبرى كما ذكره المزي في"تحفة الأشراف"1/ 77 برقم (159) - من طريق محمد بن حاتم بن نعيم، عن عبد الله،
وأخرجه البيهقي في الشهادات 10/ 180 باب: يحلف المدعي عليه في حق نفسه ... من طريق ... أبي نعيم، جميعهم حدثنا الحارث بن سليمان، بهذا الإسناد.
(2) لقد خرجنا ما أشار إليه الهيثمي هنا، في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (5114، 5197) . وانظر"جامع الأصول"11/ 659.
(3) ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، ومن الإحسان أيضًا. وانظر"تحفة الأشراف"
4/ 275 برقم (5147) .