= ووافقه الذهبي، فقد قال:"تفرد مغيرة برفعه".
نقول: لم يتفرد مغيرة برفعه، وإنما تابعه على هذا الرفع غير واحد، وانظر ما تقدم، ومغيرة بن مسلم ترجمه البخاري في الكبير 7/ 324 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأورد ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"8/ 229 عن أحمد أنه قال"ما أرى به بأسًا"، وعن ابن معين قال:"صالح". وقال:"سألت أبي عن أبي سلمة السراج فقال: هو مغيرة بن مسلم، قلت: ما حاله؟ قال: صالح الحديث، صدوق".
وقال ابن معين أيضًا:"ثقة". وقال الدارقطني:"لا بأس به". وقال أبو داود الطيالسي:"حدثنا المغيرة بن مسلم وكان صدوقًا مسلمًا". وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره أيضًا ابن شاهين في"تاريخ أسماء الثقات"ص (219) برقم (1330) وأورد ما قاله أحمد: وقال العجلي في"تاريخ الثقات"ص (437) :
"المغيرة بن مسلم السراج، ثقة". ومثل هذا إذا تفرد، قبل منه ما تفرد به والله أعلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 319 باب: من قال: لا يصلى عليه حتى يستهل صارخًا، من طريق أسباط بن محمد،
وأخرجه الدارمي في الفرائض 2/ 392 باب: ميراث الصبي، من طريق يزيد بن هارون، كلاهما حدثنا أشعث، عن أبي الزبير، به، موقوفًا على جابر. وأشعث هو ابن سوار، وهو ضعيف.
وأخرجه الدارمي 2/ 393 من طريق يعلى.
وأخرجه البيهقي 4/ 8 من طريق يزيد بن هارون، كلاهما حدثنا محمد ابن إسحاق، عن عطاء، عن جابر، موقوفًا، وفيه عنعنة ابن إسحاق وعلقه البخاري من كلام الزهري في الجنائز 3/ 219 باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، ولفظه: إذا استهل صارخًا، صُلي عليه، ولا يصلى على مَن لا يستهل من أجل أنه سقط"."
ووصله ابن أبي شيبة 3/ 318 من طريق عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري ... كما وصله الدارمي 2/ 393 من طريق عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن الزهري- وسألناه عن السقط- فقال:"لا يصلى عليه، ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخًا"=