فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 3568

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أرْبَعَ أوَاقٍ؟ كَأنَّمَا تَنْحِتُونَ [1] الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ [2] هذا. الْجَبَلِ" [3] .

1259 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عون [4] وهشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السُّلَمِيّ قال:

خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ: أَلاَ لا تَغْلُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ الله، لَكَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -،

= أربعون درهمًا، وهي في تقدير أفعولة، كالأعجوبة، والأصدوقة، والجمع: الأواقيّ بالتشديد، وبالتخفيف للتخفيف". وانظر بقية الكلام فيه."

(1) نحته: براه، وقطعه أيضًا، بابه: ضرب. ونحت الخشبة: نجرها.

(2) عُرْض- بضم العين وسكون الراء المهملتين وفي آخره ضاد معجمة بوزن قُفْل- الشيء: ناحيته من أي وجه جئته، ورأيته في عرض الناس، أي: فيما بينهم. والمراد: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج.

(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 158 برقم (4082) ، وليس هو على شرط المصنف، فقد أخرجه مسلم في النكاح (1424) باب: النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، من طريق يحيى بن معين،

وأخرجه البيهقي في الصداق 7/ 235 باب: ما يستحب من القصد في الصداق، من طريق زكريا بن عدي، كلاهما حدثنا مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم- مع زيادة- 2/ 177، وأقره الذهبي. وهو في"تحفة الأشراف"10/ 95 برقم (13446) .

وانظر جامع الأصول 7/ 14، وشرح مسلم للنووي 3/ 580 - 581، وسنن سعيد بن منصور 1/ 173 - 174. برقم (523) ، وسنن النسائي: النكاح 6/ 96 باب: إباحة النظر قبل التزوج، ونيل الأوطار 6/ 312 - 314.

(4) في الأصلين:"عوف"وهو تحريف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت