فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 3568

1260 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا داود بن قيس إلفراء، عن موسى بن يسار.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا- إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَشْرَ [1] أَوَاقٍ [2] .

= وقال الحاكم 2/ 176:"وقد رواه أيوب السختياني، وحبيب الشهيد، وهشام بن حسان، وسلمة بن علقمة، ومنصور بن زاذان، وعوف بن أبي جميلة، ويحيى بن عتيق، كل هذه التراجم من روايات صحيحة عن محمد بن سيرين ..."، ووافقه الذهبي.

وقال الحاكم أيضًا 2/ 177:"فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

قوله: لا تغلوا، أصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. يقال: غاليت الشيء وبالشيء- وغلوت فيه أغلو إذا جاوزت فيه الحد.

وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح". وانظر جامع الأصول 7/ 8، ونيل الأوطار 6/ 312 - 314، وشرح السنة للبغوي 9/ 124، وفتح الباري 9/ 204.

ويشهد للجزء الأول منه حديث عائشة عند مسلم في النكاح (2426) باب: الصداق وجواز كونه تعليم قراءة، وأبي داود في النكاح (2105) باب: الصداق، والنسائي في النكاح 6/ 116 - 117 باب: القسط في الأصدقة، والبيهقي في الصداق 7/ 234، والبغوي في"شرح السنة"9/ 123برقم (2304) . وانظر الحديث التالي.

(1) في الأصلين"عشرة"والوجه ما أثبتناه. وانظر مصادر التخريج.

(2) إسناده صحيح، وموسى بن يسار هو المطلبي، والحديث في الإحسان 6/ 159 برقم

وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 117 باب: القسط في الأصدقة، من طريق محمد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت