فهرس الكتاب

الصفحة 1621 من 3568

فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَقَالَ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لا تنْكِحُوهُنَّ إلاَّ بِإذْنِ أَهْلِهِنَ" (*) [1] .

= أحمد رجالها ثقات، إلا أن طريق: إني أخشاكم: أسندها أحمد، ووصلها البزار، ورجاله ثقات""

(*) هكذا جاءت في الأصلين، وفي الإحسان أيضًا، وذكره صاحب الكنز 16/ 316 برقم (44691) "لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن"، ونسبه إلى ابن حبان من حديث أبي سعيد.

وهي في مصنف ابن أبي شيبة 4/ 303، ومسند البزار، والترغيب والترهيب 3/ 53 - 54، ومجمع الزوائد، والمطالب العالية:"بِإذْنِهِنَّ". وهذا هو الأشبه، والأمثل، وهو ما تقضيه السياقة، والله أعلم.

(1) إسناده صحيح، ربيعة بن عثمان بسطنا القول فيه عند الحديث (6251) في مسند الموصلي، ونهار بن عبد الله العبدي ترجمه البخاري في الكبير 8/ 122 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"8/ 501، وقال ابن خراش:"مدني صدوق"، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"ثقة". ووثقه الهيثمي أيضًا. والحديث في الإحسان 6/ 184 برقم (4152) .

وأخرجه البزار 2/ 177 برقم (1465) من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 54:"رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه".

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 303 باب: ما حق الزوج على امرأته، من طريق جعفر ابن عون، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار 2/ 177 برقم (1465) من طريق أحمد بن منصور بن سيار. وأخرجه الحاكم 2/ 188 - 189 من طريق الحسن بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، كلاهما حدثنا جعفر بن عون، بهذا الإسناد.

وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله:"بل منكر، قال أبو حاتم: ربيعة منكر الحديث".

نقول: ولكن وثقه ابن معين، وابن حبان، وابن نمير، والنسائي، وابن شاهين، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت