فهرس الكتاب

الصفحة 1623 من 3568

ذلِكَ بِكَ. قَالَ:"فلا تَفْعَلْ، فَإنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، لأمَرْتُ الْمَرْأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا [1] . وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تُؤَدي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَق زَوْجِهَا" [2] .

(1) في الإحسان زيادة:"والذي نفسي بيده لو كنت آمرًا أحدًا يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

(2) إسناده حسن من أجل القاسم بن عوف الشيباني، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (7218) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإحسان 6/ 186 - 187 برقم (4159) .

وأخرجه ابن ماجه في النكاح (1853) باب: حق الزوج على الزوجة، من طريق أزهر بن مروان.

وأخرجه البيهقي في القسم والنشوز 7/ 292 باب: ما جاء في بيان حقه عليها، من طريق سليمان بن حرب، كلاهما حدثنا حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وقال البوصيري في"مصباح الزجاجة"2/ 95:"قلت: رواه ابن حبان في صحيحه ..."وذكر هذه الطريق فكانه يريد: بإسناد صحيح، ثم نسبه إلى أحمد بن منيع في مسنده، وذكر رواية البيهقي السابقة ثم قال"وله شاهد من حديث قيس بن سعد رواه أبو داود، والبيهقي".

وأخرجه أحمد 4/ 381 من طريق إسماعيل، حدثنا أيوب، به. وفي الإحسان زيادة"حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه".

وأخرجه من حديث معاذ بن جبل: أحمد 4/ 381، والبزار2/ 175 - 176 برقم (1461) من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، حدثنا القاسم بن عوف- من أهل الكوفة من في مرة بن همام- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ بن جبل ... وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه أحمد 5/ 228، والبغوي في"شرح السنة"9/ 158برقم (2329) ، من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ بن جبل ... وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن قال ابن حزم:"لم يلق معاذًا ولا أدركه". وانظر المراسيل ص (50 - 51) ، وجامع التحصيل ص: (200) ، وتهذيب التهذيب 2/ 379 - 380، والحديث الآتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت