فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 3568

1306 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي (98/ 2) ، حدثني أبي، حدثنا أبو العَنْبَسَ [1] ، عن أبيه.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ نِسَاؤُهُ: انْظُرْ حَيْثُ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فيهِ، فَنَحْنُ نَأْتِيكَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم:"وَكُلُّكُنَّ علَى ذلِكَ؟". قُلْنَ: نَعَمْ. فَانْتَقَلَ إِلى بَيْتِ عَائِشُةَ فَمَاتَ فِيهِ - صلى الله عليه وسلم -" [2] ."

= وأخرجه أحمد 6/ 144 من طريق عفان،

وأخرجه أبو داود في النكاح (2134) باب: القسم بين النساء، والبيهقي في القسم والنشوز 7/ 298باب: ما جاء في قول الله -عز وجل-: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) ، والحاكم 2/ 187 من طريق موسى بن إسماعيل، وأخرجه الترمذِي في النكاح (1140) باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال النسائى: أرسله حماد بن زيد.

وقال الترمذي:"حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -كان يقسم."

ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلًا، أن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة".-"

نقول: إن الرفع زيادة، وإذا كانت من ثقة فالمقرر قبولها.

وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 386 من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -

وانظر"تحفة الأشراف"11/ 471 برقم (16290) ، وجامع الأصول 11/ 514، ونيل الأوطار 6/ 372 - 373

(1) في الأصلين"أبو العميس"وهو خطأ، وأبو العنبس هو سعيد بن كثير بن عبيد التيمي.

(2) اسناده جيد، كثير بن عبيد التيمي فصلنا القول فيه عند الحديثِ المتقدم برقم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت