= (4612) ، والبيهقي في الخلع والطلاق 7/ 342 باب: ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها، من طريق شيبان بن فروخ،
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 65 باب: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة- ومن طريقه أخرجه ابن ماجة في الطلاق (2051) باب: طلاق البتة- من طريق وكيع، وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 70 برقم (4612) من طريق حجاج بن المنهال، ومحمد بن يوسف الفريايي.
وأخرجه الدارمي في الطلاق 2/ 163 باب: في الطلاق البتة، والطبراني 5/ 70 برقم (4612) من طريق سليمان بن حرب،
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 3/ 254، والبخاري في الكبير 5/ 148 من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل،
وأخرجه البيهقي 7/ 342 من طريق ... معاوية بن عمرو،
وأخرجه الدارقطني 4/ 34 برقم (91) من طريق ... أبي نصر التمار؟
وأخرجه الحاكم 2/ 199 من طريق عبيد الله بن موسى،
وأخرجه الترمذي في الطلاق (1177) باب: ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، من طريق هناد، حدثنا قبيصة، جميعهم حدثنا جرير بن حازم، به. وقد سقط من إسناد الحاكم"عن أبيه"قبل قوله"عن جده ركانة".
وقال الترمذي:"هذا حديث لا نعرفه الله من هذا الوجه، وسألت محمدًا- يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا".
وقال الحاكم:"قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعيد الهاشمي في الصحيحين، غير أن لهذا الحديث متابعًا من بيت ركانة بن عبد يزيد المطلبي فيصح به الحديث: حدثناه أبو العباس محمد بن محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعي: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، [عن عبد الله بن علي بن السائب] ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-فقال: إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت الله واحدة، فردها رسول الله- صلى الله عليه وسلم-فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في ="