= يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وتابعه على ذلك ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"3/ 581، ووثقه ابن حبان، غير أن الحديث مرسل، والحديث في الإحسان 6/ 168 برقم (4109) . وهو عند مالك في النكاح (17) باب: نكاح المحلل وما أشبهه. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم 5/ 248 باب: نكاح المطلقة ثلاثًا.
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الرجعة 7/ 375 باب: نكاح المطلقة ثلاثًا.
وقال ابن عبد البر- نقله الزرقاني في شرح الموطأ 4/ 23 -:"كذا أرسله أكثر الرواة، ووصله ابن وهب، وهو من أجل من روى الحديث عن مالك، وتابعه ابن القاسم، وعلي بن زياد، وإبراهيم بن طهمان، وعبيد الله بن عبد المجيد- تحرفت فيه إلى: الحميد- الحنفي: كلهم عن مالك، عن المسور، عن الزبير بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة ...".
وأخرجه العسكري في"تصحيفات المحدثين"ص (802) من طريق أحمد بن حفص النيسابوري، حدثنا أبي.
وأخرجه البزار 2/ 194 برقم (1504) من طريقين: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي.
وأخرجه البيهقي 7/ 375 من طريق ابن وهب، أخبرني مالك بن أَنس، عن المسور ابن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه: أن رفاعة ... وهذا إسناد جيد.
وذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد"4/ 340 باب: متى تحل المبتوتة، وقال:"رواه البزار، والطبراني، ورجالهما ثقات. وقد رواه مالك في الموطأ مرسلًا، وهو هنا متصل".
وهو في الصحيحين من حديث عائشة وقد خرجناه في مسند الموصلي 7/ 397 برقم (4423) وهناك استوفينا تخريجه. وهو عنده أيضًا برقم (4964، 4965) . ونسبه الحافظ في هداية الرواة (107/ 1) إلى الجماعة.
وانظر جامع الأصول 11/ 498، ونصب الراية 3/ 238، وحديث ابن عمر برقم (4966) ، وحديث الفضل برقم (6718) . وكلاهما في مسند الموصلي.