فهرس الكتاب

الصفحة 1685 من 3568

= وأخرجه أبو داود في الطلاق (2350) باب: في المتوفى عنها تنتقل- ومن طريقه أورده ابن الأثير في"أسد الغابة"7/ 735 - ، والخطيب في"تاريخ بغداد"3/ 203، 204 من طريق القعنبي.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 268، والترمذي في الطلاق (1204) باب: ما جاء أين تقعد المتوفى عنها زوجها، من طريق معن بن عيسى.

وأخرجه الدارمي في الطلاق 2/ 168 باب: خروج المتوفى عنها زوجها، من طريق عبيد الله بن عبد المجيد،

وأخرجه البغوي في"شرح السنة"9/ 300 - 301 برقم (2386) من طريق أبي مصعب. وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 78 من طريق ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم.

وأخرجه النسائي في التفسير- قاله المزي في"تحفة الأشراف"12/ 475 برقم (18045) من طريق ابن القاسم، جميعهم عن مالك، بهذا الإسناد، وقد سقطت"زينب"من إسناد ابن سعد.

وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها. قال أبو عيسى: والقول الأول أصح".

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 184 باب: في المتوفى عنها، من قال: تعتد في بيتها- ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الطلاق (2031) باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها- من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 267 - 268، والطحاوي في"شرح معاني الأثار"3/ 77 من طريقين عن زهير بن معاوية.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 268، وأحمد 6/ 370، والنسائي 6/ 199، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت