= الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني معاوية بن صالح، قال: حدثني حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم قال: تذكرنا الطلاء ... بهذا المتن. وهذا إسناد جيد مالك بن أبي مريم الحكمي الشامي ترجمه البخاري في الكبير 7/ 303 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"8/ 216 وما رأيت فيه جرحًا، ووثقه ابن حبان. وباقي رجاله ثقات، وحاتم بن حريث فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (1174) .
كما بسطنا القول في معاوية بن صالح عند الحديث (6867) في مسند الموصلي.
والحديث في الإحسان 8/ 266 برقم (6721) .
وأخرجه أحمد 5/ 342 - ومن طريقه أخرجه أبو داود في الأشربة (3688) باب: في الدَّاذِيّ- من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة في الفتن (4020) باب: العقوبات، من طريق عبد الله بن سعيد، حدثنا معن بن عيسى.
وأخرجه البيهقي في الأشربة 8/ 295 باب: الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة، من طريق ... ابن وهب، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 305، و 7/ 222، والبيهقي في الشهادات 10/ 221 باب: ما جاء في ذم المعازف، من طريق أبى صالح، جميعًا حدثنا معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.
وقال البيهقي 10/ 221:"ولهذا شواهد من حديث علي، وعمران بن حصين، وعبد الله بن بسر، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك، وعائشة -رضي الله عنهم- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وقال البخاري في الأشربة (5590) باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه.
ونقل الحافظ في الفتح 10/ 51 عن ابن المنير قوله:"الترجمة مطابقة للحديث الله في قوله: (ويسميه بغير اسمه) فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله في الحديث: (من أمتي) ، لأن من كان من الأمة المحمدية يبعد أن يستحل الخمر بغير تأويل، إذ لو كان عنادًا ومكابرة لكان خارجًا عن الأمة، لأن تحريم الخمر قد علم بالضرورة". =