1461 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن [هشام بن أبي] [1] رُقَيَّةَ حدثه قال: سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَقُولُ: يَا أَيهَا النَّاسُ، أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصْب [2] والْكَتَّانِ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْحَرِيرِ؟ وَهذَا رَجُل يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قُمْ يَا عُقْبَةُ. فَقَامَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: إِنَي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَؤَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ".
= وقد نسب ابن الأثير في"جامع الأصول"4/ 792 هذا الحديث إلى أبي هريرة، وهو وهم. وانظر أيضًا جامع الأصول 4/ 716، وتحفة الأشراف 7/ 178 برقم (10818) . ويشهد لتحريم لبس الحرير أحاديث الباب الآتية.
ويشهد لتحريم التختم بالذهب حديث عائشة برقم (6952) ، وحديث أم سلمة برقم (6957) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي.
ويشهد لتحريم الشرب في الحناتم الأحاديث (1390، 1391، 1392) المتقدمة باب: ما جاء في الأوعية.
(1) في الأصلين"أن أبا رقية"وهو خطأ.
(2) العَصْب -بفتح العين المهملة، وسكون الصاد المهملة أيضًا-: برود يمنية يعصب غزلها- يجمع وُيشد- ثم يصبغ وينسج فيأتي مَوْشيًا لبقاء ما عصب به أبيض لم يأخذه صبغ. وقيل: هي برود مخططة. والعصب الفتل. والعَصَّاب: الغزال.