1463 - أخبرنا ابن سلم، حدثنا حرملة (110/ 2) بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن أبا عشانة [1] المعافريّ حدثه. أَنَّهُ سَمعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِي: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ [2] الْحِلْيَةَ والْحَرِيرَ وَيَقُولُ:"إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنّةِ وَحَرِيرَهَا فَلا تَلْبَسُوهَا فَي الدُّنْيَا" [3] .
= نقول: إن الوقف لا يضره ما دام من رفعه ثقة، وقد رفعه من وقفه أيضًا.
وقال الحافظ في الفتح 10/ 289:"وأخرج أحمد، والنسائي، وصححه الحاكم من طريق داود السراج، عن أبي سعيد، فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر - يعني: (لا يلْبَسُ الْحَرِير فِي الدُّنْيَا إلاَّ لَمْ يلْبَسْ مِنْهُ شىء فِي الآخِرَةِ) - وزاد (وَإن دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُو) . وهذا يحتمل أن يكون أيضًا مدرجًا، وعلى تقدير أن يكون الرفع محفوظًا فهو من العام المخصوص بالمكلفين من الرجال للأدلة الأخرى بجوازه للنساء".
وانظر"جامع الأصول"10/ 679 - 683.
(1) في (س) :"أبا غسانة"وهو تصحيف، وأبو عشانة هو حيّ بن يؤمن.
(2) في (س) :"أهل الحلية"وهو تحريف.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 410 برقم (5462) . وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 156 باب: الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، من طريق وهب بن بيان، وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 302 برقم (835) من طريق أحمد بن صالح،
وأخرجه الحاكم في اللباس 4/ 191، والطحاوي في"شرح معاني الأثار"4/ 252 باب: لبس الحرير، من طريق بحر بن نصر، جميعم حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي بقوله:"لم يخرجا لأبي عشانة". =