= إذا التقى الختانان، ومسلم في الحيض (348) باب: نسخ الماء من الماء. وقال أحمد:"سمع الحسن من أَنس بن مالك، ومن ابن مُغَفّل ..."وقال الشوكاني في"نيل الأوطار"1/ 152:"قال الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي: إن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل بن وانظر المراسيل ص (45) ، وجامع التحصيل ص (198) . والحديث في الإحسان 7/ 410 برقم (5460) ."
وأخرجه أحمد 4/ 86 من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الترجل (4159) من طريق مسدد، وأخرجه الترمذي في اللباس (1756) ما بعده بدون رقم، باب: ما جاء في النهي عن الترجل إلاغبًا، وفي الشمائل برقم (24) ،- ومن طريقه أخرجه البغوي في"شرح السنة"1/ 832 برقم (3164) - من طريق محمد بن بشار، كلاهما حدثنا يحيى، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه الترمذي (1756) من طريق علي بن خشرم"، وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 132 باب: الترجل غبا من طريق علي بن حجر، كلاهما حدثني عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد."
وأخرجه النسائي 8/ 132 من طريق محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد ابن سلمة، عن قتادة، عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الترجل الله غبًا، وهذا مرسل.
نقول: إن الإرسال لا يضره ما دام من رفعه ثقة، فالرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة.
وأخرجه النسائي 8/ 132 من طريق قتيبة، حدثنا بشر، عن يونس، عن الحسن ومحمد قالا: الترجل غب وهو موقوف على الحسن، ومحمد، ولعلهما قالا ذلك على سبيل الفتوى. وانظر"نيل الأوطار"1/ 152 - 153، وجامع الأصول 4/ 752.
ويشهد له الحديث الذي أخرجه أبو داود في الترجل (4160) من طريق الحسن ابن علي، حدثنا يزيد المازني.
وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 185 باب: الترجل، من طريق يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية، كلاهما أخبرنا الجريري، عن عبد الله بن بريدة أن رجلًا من =