عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً"
= (2522) ، والبيهقي في القسامة 8/ 133 باب: ما جاء في إثم من قتل ذميًا بغير جرم يوجب القتل، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، به. ولفظ أحمد:"إن ريح الجنة يوجد من مسيرة مئة عام، وما من عبد يقتل نفسًا معاهدة إلا حرم الله -تبارك وتعالى -عليه الجنة ورائحتها أن يجدها".
وأخرجه الطيالسي 1/ 290 برقم (1470) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الجزية 9/ 231 باب: الوفاء بالعهد- من طريق عيينة، عن أبيه، عن أبي بكرة، به. بلفظ:"من قاتل معاهدًا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة".
وأخرجه أحمد 5/ 36، وأبو داود في الجهاد (2760) باب: في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، والنسائي في القسامة 8/ 25 باب: تعظيم قتل المعاهد، والدارمي في السير 2/ 235 - 236 باب: في النهي عن قتل المعاهد، والحاكم 2/ 142 من طرق عن عيينة، بالإسناد السابق، والمتن نفسه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/ 52، والبيهقي في الجزية 9/ 205 باب: لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئًا ... من طريق سفيان- ونسبه البيهقي فقال: الثوري-.
وأخرجه النسائي 8/ 26 من طريق الحسين بن حريث، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن يونس بن عبيد، حدثني الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة العجلي، عن أبي بكرة، به. وهذه هي الطريق الآتية برقم (1532) ، وهو إسناد صحيح. ولفظ النسائي:"من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها".
وأخرجه أحمد 5/ 50 من طريق هوذة بن علي، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، به. وانظر"جامع الأصول"2/ 650 والطريقين التاليين. وفتح الباري 6/ 270، و 2/ 260.
ويشهد له حديث أبي هريرة وقد خرجناه في المسند 11/ 335 برقم (6452) ، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في الجزية والموادعة (3166) باب: إثم من قتل معاهدًا بغير جرم، والنسائي في القسامة 8/ 25 باب: تعظيم قتل المعاهد.
وقال الحافظ ابن حبان:"هذه الأخبار كلها معناها: لا يدخل الجنة، يريد جنة ="