فهرس الكتاب

الصفحة 2115 من 3568

16506 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحِزَامِيّ [1] ، حدثنا أبو الزناد، عن الْمُرَقِّع بن صَيْفِيّ. عَنْ جدِّه رَباَحِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم -في غَزَاةٍ، وَعَلَى مُقَدَّمةِ النَّاسِ خَالِدُ بْنُ الْوَليدِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَجَعَلوا يَتَعَجَّبُونَ منْ خَلْقِهَا قَدْ أَصَابتْها الْمُقدَّمة، فَأَتَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَوَقَفَ عَلَيْهَا فَقالَ"هَاه، مَا كَانَتْ هذِهِ تُقَاتِلُ، أَدْركْ خَالِدًا فَلا يَقْتُلَن ذُرِّيَّةً وَلاَ عسيفا" [2] .

= في الجهاد (2842) باب ة في الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من طريق وكيع، وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 222 باب: ما يُنهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب، من طريق الفريايي، وابن المبارك، جميعهم عن سفيان، به.

ويشهد له الحديثان التاليان.

(1) الحزامي- بكسر الحاء المهملة، وفتح الزاي، والميم بعد الألف- هذه النسبة إلى الجد الأعلى ... وانظر الأنساب 4/ 129 - 130، واللباب 1/ 362.

(2) إسناده صحيح، وسعيد بن عبد الجبار هو الكرابيسي، والحديث في الإحسان 7/ 140 برقم (4769) .

وهو في مسند الموصلي 3/ 115 - 116 برقم (1546) .

وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 72 - 73 برقم (4620) ، والحازمي في"الاعتبار"ص (390) من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه سعيد بن منصورفي سننه 2/ 280 برقم (2623) من طريق مغيرة بن عبد الرحمن، به.

ومن طريق سعيد بن منصور السابقة أخرجه أحمد 4/ 346، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 222 بإب: ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب.

وأخرجه ابن ماجة في الجهاد (2842) باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من طريق قتيبة بن سعيد. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت