= وأخرجه البخاري في الإجارة (2285) باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما، وفي الشركة (2499) باب: مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، وفي الشروط (2720) باب: الشروط في المعاملة، وفي المغازي (4248) باب: معاملة النبي -صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر- ومن طريقه هذه أخرجه البغوي في"شرح السنة"8/ 251 برقم (2177) -، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء.
وأخرجه مسلم (1551) (4) من طريق أبي الطاهر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي.
وأخرجه مسلم (1551) (5) ، وأبو داود (3409) من طريق الليث، عن محمد بن عبد الرحمن، وأخرجه البخاري في الحرث والمزاِرعة (2338) باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله- ولم يذكر أجلًا معلومًا- فهما على تراضيهما، وفي فرض الخمس (3152) باب: ما كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يعطي المؤلفة قلوبهم، ومسلم (1551) (6) ، والبيهقي في الجزية 9/ 207 باب: ألاَّ يسكن أرض الحجاز مشرك، من طريق موسى ابن عقبة، جميعهم عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرج ما يتعلق بخرص الثمار مختصرًا: أحمد 2/ 24 من طريق وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر ...
وهذا إسناد حسن، عبد الله بن عمر العمري بينا أنه حسن الحديث عند الحديث المتقدم برقم (1641) .
وذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد"4/ 121 باب: المزارعة، وقال:"رواه أحمد وفيه العمري- تحرفت إلى المعمري- وحديثه حسن، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح."
ويشهد له حديث جابر عند أبي داود في البيوع والإِجارات (3414، 3415) باب: في الخرص، وإسناده صحيح.
وانظر أيضًا حديث عائشة عند أبي داود في الزكاة (1606) باب: متى يخرص الثمر، وفي البيوع (3413) ، والدارقطني 2/ 132 - 134 وقد أورد الاختلاف فيه.
وأخرج الفقرة الثالثة منه والمتعلقة برؤيته -صلى الله عليه وسلم- الخضرة في عيني صفية: =