= فقالوا: نبي، وابن عم كريم. فقال: (لا تَثْريبَ عَلَيْكمُ الْيَوْمَ يَغْفِر الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) . (ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هاتين الله ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج) . ثم ذكر الحديث في وضع الدماء، والربا، وتحريم مكة. ثم قال: المؤمنون يد على من سواهم ...". وذكر الحديث إلى آخره مع زيادة ليست عندنا."
وأخرج فقرات منه تختلف طولًا وقصرًا: ابن أبي شيبة في مصنفة 14/ 487 برقم (18750) ، وأحمد 2/ 207 من طريق يزيد بن هارون- ولم ينسبه أحمد-.
وأخرجه أحمد 2/ 179، 212 - 213 من طريق يحيى بن سعيد، وعبد الوهاب ابن عطاء، وأخرجه البيهقي في"دلائل النبوة"5/ 86 من طريق ... أبي الأزهر قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، جميعهم: حدثنا عمرو بن شعيب، بالإسناد السابق، وهو حديث حسن، وقد فصلنا القول فيه عند أبي يعلى برقم (5762) .
وذكر الهيثمي عددًا من فقراته في"مجمع الزوائد"6/ 177 - 178 باب: غزوة الفتح وقال:"قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه- رواه الطبراني ورجاله ثقات".
وأخرجه أحمد 2/ 187 من طريق أبي كامل، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"إن أعتى الناس على الله -عز وجل- من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية".
وذكره صاحب الكنز 15/ 28 برقم (39925) ونسبه إلى أحمد. وأخرجه الترمذي في الفرائض (2114) باب: ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، بالإسناد السابق. ولفظه:"أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: أيما زجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث". =