فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 3568

= عجلان، به.

وأخرجه ابن ماجة في. الطهارة (312) باب: كراهة مس الذكر باليمين، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رجاء، كلاهما عن ابن عجلان، به.

وأخرجه مسلم في الطهارة (265) باب: الاستطابة، من طريق أحمد بن الحسن ابن خراش، حدثنا عمر بن عبد الوهاب، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح، عن سهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول اللهَ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".

والروث: رجيع ذوات الحوافر، وقال ابن فارس في المقاييس 2/ 454:"الراء والواو والثاء كلمتان متباينتان جدًا: فالروثة: طرف الأرنبة، والواحدة من روث الدواب"ونسبه الحافظ في"هداية الرواة"13/ 2 إلى أبي داود، والنسائي، وابن ماجه.

والرمة:- بكسر الراء المهملة، وتشديد الميم بالفتح- العظم البالي، وكذلك الرميم. قال ابن فارس في المقاييس 2/ 378 - 379:"الراء والميم أربعة أصول: أصلان متضادان: أحدهما لمُّ الشيء وإصلاحه، والآخر بلاؤه. وأصلان متضادان: أحدهما السكون، والآخر خلافه."

فأما الأول من الأصلين الأولين: فالرمُ إصلاح الشيء ... ومن الباب: أَرَمَّ البعير وغيره، إذا سمن ...

والأصل الآخرْ من الأصليق الأولين قولهم: رمَّ الشيء إذا بَلِيَ، والرميم: العظام البالية ... والرُّمة: الحبل البالي ...

وأما الأصلان الآخران: فالأول منهما من الإرمام، وهو السكوت يقال: أرَمَّ، إرمامًا. والآخر: قولهم ما ترمرم: أي ما حرك فاه بالكلام"."

نقول: في هذا الحديث- وحديث أبي أيوب في البخاري (144) باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول- المنعُ من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وقد اختلف النَّاس في ذلك- لاختلاف الآثار انظر الحديث الآتي برقم (133) و (134) - على أقوال:

القول الأول: الجواز في الصحارى والبنيان.

القول الثاني: أن ذلك لا يجوز لا في الصحارى ولا في البنيان.

القول الثالث: يحرم ذلك في الصحارى، ويجوز في العمران، وهذا مؤدى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت