تَوَضَّأْتَ، فَاسْتَنْثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ، فَأوْتِرْ" [1] ."
150 -أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا (13/ 2) حِبَّان بن موسى، أنبأنا عبد الله، أنبأنا زائدة بن قدامة، حدَّثنا خالد بن علقمة الهمداني. عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌ- رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ- الرَّحْبَةَ بَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ، فَجَلَسَ فِي الرَّحَبَةَ، ثُمّ قَالَ لِغُلاَمِ: ائْتِنِي بِطَهُورٍ. فَأَتَاهُ الْغُلامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْبٍ.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 352 برقم (1433) . وأخرجه الحميدي 2/ 378 برقم (856) - ومن طريقه أخرجه الطبراني برقم (6313) -، وأحمد 4/ 339 والطبراني في الكبير 7/ 37 برقم (6307) ، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. ونسبه أحمد فقال؟"ابن عيينة".
وأخرجه أحمد 3/ 314، 339 من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه أحمد 4/ 313 - 314 من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد 4/ 340 من طريق عبد الرزاق، عن معمر والثوري، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 47 - 48 برقم (145) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 121 باب: الاستجمار، والطبراني برقم (6308) ، من طريق شعبة،
وأخرجه الترمذي في الطهارة (27) باب: ما جاء في المضمضة والاستنشاق، والنسائي في الطهارة (89) باب: الأمر بالاستنثار، وابن ماجه في الطهارة (406) باب: المبالغة في الاستنشاق، والطبراني برقم (6312) ، من طريق حماد بن زيد، وأخرجه الترمذي في الطهارة (27) ، والنسائي في الطهارة (43) باب: الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، من طريق جرير،
وأخرجه ابن أبي شيبة في الطهارات 1/ 27 باب: من يأمر بالاستنشاق- ومن طريقه أخرجه ابن ماجة في الطهارة (406) باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار-، والطبراني برقم (6315) ، من طريق أبي الأحوص، جميعهم عن منصور، به. وعند الطبراني، والخطيب في تاريخه 1/ 286 طرق أخرى وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى برقم (6255) و (6370) ، وانظر الحديث السابق برقم (131، 132) .