قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَار نَسْخِ الْوُضُوءِ [1] .
218 -أخبرنا عبد الله بن محمد، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وهب بن جرير، حدَّثنا أبي، حدَّثنا محمد بن المنكدر.
عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتَى امْرأةً مِنَ الأنْصَارِ، قَالَ فَبَسَطَتْ لَهُمْ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ [2] ، وَرَشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَأكَلَ وَأكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ [3] تَحْتَ الصَّوْرِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، تَوَضَّأ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فقالت الْمَرأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَل لكَ فِيهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ". فَأكَلَ وَأكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ [4] .
= طريق ابن خزيمة السابقة.
وأخرجه البزار 1/ 153 برقم (297) من طريق أحمد بن أبان، حدثنا عبد العزيز ابن محمد، به.
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 156 من طريق أبي النعمان.
وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 67 باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟ من طريق ابن خزيمة، حدثنا حجاج، كلاهما عن عبد العزيز ابن مسلم، عن سهيل، به. وذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد"1/ 251 - 252 باب: ترك الوضوء مما مست النار، وقال: رواه البزار، وهو في الصحيح خلا قوله: (ثم أكل كتف شاة ثم صلَّى ولم يتوضأ) ، ورجاله رجال الصحيح". ولتمام تخريجه انظر التعليق التالي."
(1) هو في صحيح مسلم في الحيض (352) ، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (6161، 6605) ، وانظر الإِحسان 2/ 233 - 234 برقم (1143) .
(2) الصور -بفتح الصاد المهملة وسكون الواو-: الجماعة من النخل، ولا واحد من
لفظه، ويجمع على صيران. وانظر"مقاييس اللغة"3/ 320.
(3) يقال: قال، يقيل، قيلولة وهي النوم في الظهيرة.
(4) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 230 - 231 برقم (1135) . وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (2160) . وانظر ما بعده، وما قبله.