الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَوْبَ. فَقَالَ:"اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ والسِّدْرِ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ" [1] .
(1) إسناده صحيح، وثابت الحداد هو ابن هرمز، أبو المقدام. والحديث في الإِحسان 2/ 337 برقم (1392) .
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (628) باب: ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة 1/ 141 برقم (277) .
وأخرجه أحمد 6/ 355 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (363) باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من طريق مسدد،
وأخرجه النسائي في الطهارة (293، 395) باب: دم الحيضى يصيب الثوب، من طريق عبيد الله بن سعيد، كلاهما حدثنا يحيى بن سعيد، به.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 457 باب: ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم.
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 320 برقم (1226) من طريق الثوري، به.
وأخرجه أحمد 6/ 356، وابن ماجه (628) من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، به،
وأخرجه أحمد 6/ 356 من طريق إسرائيل، عن ثابت، به. وضلع- بكسر الضاد المعجمة، وفتح اللام، وقد تسكن تخفيفًا-: العود. والأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه.
ويشهد له حديث أسماء بنت أبي بكر عند مالك في الطهارة (105) باب: جامع الحيضة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الحيض (307) باب: غسل دم الحيض، ومسلم في الطهارة (291) ما بعده بدون رقم، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله، وأبو داود في الطهارة (361) باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
وأخرجه أيضًا الحميدي برقم (320) ، والشافعي في الأم 1/ 67، وعبد الرزاق
(1223) ، وأحمد 6/ 345، 346، 353، والترمذي في الطهارة (138) باب: ما
جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والنسائي في الطهارة (294) باب: الحيض =