فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 3568

240 -أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة (19/ 1) ، حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدَّثنا محمد بن إسحاق، حدَّثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه.

عَنْ سَهْلِ بْن حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ ألْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً، فَكُنْت أُكْثِرُ الاْغْتِسَالَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذلِكَ فَقَالَ:"إِنَّمَا يُجْزِيكَ منْهُ الْوُضُوءُ". فَقُلْتُ: فَكَيْف بِمَا أصَابَ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ:"يَكْفِيكَ أنْ تَأخُذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ" [1] .

= جيد ...". وانظر الحديثين التاليين."

وفي الحديث جواز الإِنابة في الاستفتاء، وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله، وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتوقيره، وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحى منه عرفًا، وحسن المعاشرة مع الأصهار، وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. وفيه أيضًا الجمع بين مصلحتين: استعمال الحياء، وعدم التفريط في معرفة الحكم.

(1) إسناده صحيح، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. والحديث في الإِحسان 2/ 216 برقم (1100) وفيه زيادة"حيث ترى أنه أصابه". وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 91 باب: في المني، والمذي، والودي، وأحمد 3/ 485 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو داود في الطهارة (210) باب: في المذي، من طريق مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، به. وأخرجه الترمذي في الطهارة (115) باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب، وابن ماجه في الطهارة (506) باب: الوضوء من المذي، من طريق عبدة بن سليمان، وأخرجه ابن ماجه (506) من طريق أبي كريب، حدثنا عبد الله بن المبارك، وأخرجه الدارمي في الوضوء 1/ 184 باب: في المذي، من طريق يزيد بن هارون، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت