فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 3568

وَالْمَرْأةُ الْحَائِضُ" [1] ."

(1) إسناده صحيح، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي، والحديث في الإحسان 4/ 53 برقم (2380) .

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 22 برقم (832) من طريق عبد الله بن هاشم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 1/ 347 من طريق يحيى بن سعيد، به. وعنده:"قال يحيى: كان شعبة يرفعه".

وأخرجه أبو داود في الصلاة (703) باب: ما يقطع الصلاة، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 458 باب: المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه صلاته أم لا؟. من طريق مسدد.

وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (949) باب: ما يقطع الصلاة، من طريق أبي بكر ابن خلاد الباهلي.

وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 274 باب: من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، من طريق علي بن عبد الله المديني، جميعهم حدثنا يحيى، به.

وقال أبو داود:"وقفه سعيد، وهشام، وهمام عن قتادة، عن جابر بن زيد على ابن عباس".

وقال ابن أبي حاتم في"علل الحديث"1/ 210 برقم (606) :"سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سعيد القطان- تحرفت فيه إلى: العطار- عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد- تحرفت فيه إلى: خالد بن يزيد- يحدث عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يقطع الصلاة المرأةُ الحائض، والكلب الأسود) ، قال يحيى بن سعيد: أخاف أن يكون وهم؟. قال أبي: هو صحيح عندي".

نقول: ولكن رفعه شعبة، وشعبة ثقة، والرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة.

وأخرجه النسائي في القبلة (752) باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال:"قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض، والكلب. قال يحيى: رفعه شعبة". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت