قلْت: هو فِي الصَّحِيحِ غَيْرَ قَوْلهِ:"وَتَشَهَّدَ [1] ثُمَّ سَلَّمَ" [2] .
=رواه"."
ويشهد له حديث ابن مسعود عند أبي داود في الصلاة (1028) باب: من قال: يتم على أكبر ظنه، والبيهقي في الصلاة 2/ 356 من طريق النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال:. .... وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
وأخرجه النسائي في الكبرى- فيما قاله المزي في"تحفة الأشراف"7/ 158 - من طريق عمرو بن هشام الحراني، عن محمد بن سلمة، بالإِسناد السابق.
وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 441 باب: سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده؟. من طريق مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان، عن حصين، عن أبي عبيدة، عن أبيه، عبد الله موقوفًا.
وقال أبو داود:"رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد: سفيان، وشريك، وإسرائيل. واختلفوا في متن الحديث ولم يسندوه".
وأخرجه الطحاوي 1/ 434 من طريق ربيع المؤذن قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله:"إذا صلّى أحدكم فلم يدر أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد، ويسلم". وهذا إسناد صحيح. وانظر"نصب الراية"2/ 167 - 171.
وانظر أيضًا مصنف ابن أبي شيبة 2/ 30 - 31، ونيل الأوطار 3/ 149، وسنن البيهقي 2/ 355 ففيها شواهد أخرى. وانظر أيضًا مجمع الزوائد 2/ 153.
(1) في (س) "ثم تَشَهَّدَ".
(2) والذي أشار إليه الهيثمي أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 27، 29، وأحمد 4/ 427، ومسلم في المساجد (574) باب: السهو في الصلاة والسجود له، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 130 برقم (1054) من طريق إسماعيل بن علية،
وأخرجه مسلم (574) (102) ، وابن ماجه في الإِقامة (1215) باب: من سلم من اثنتين أو ثلاث ساهيًا، وابن خزيمة برقم (1054) من طريق عبد الوهاب الثقفي. =